كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥
..........
- هو جعل الامام (عليه السلام) خيار الحيوان قبال خيار المجلس.
فكما أن خيار المجلس من حين صدور العقد.
كذلك خيار الحيوان من حين صدوره.
و هاهنا نقطة مهمة لا بد من التنبيه عليها [٢٤].
و قد أفادها المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٤٩٣ نذكرها لك مع تصرف قليل منا.
قال (قدس سره): إن المبيع في صورة كونه حيوانا يجتمع فيه خياران:
خيار المجلس- و خيار الحيوان، لقوله (عليه السلام):
إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام.
إلا أن استفادة خيار المجلس في الحيوان من ألفاظ الحديث مشكل لأن المغيا و هو قوله (عليه السلام): حتى يفترقا أثبت الخيار بالتفرق في غير الحيوان.
و مقتضاه اختصاص الحيوان بثلاثة أيام.
و اختصاص غيره بخيار المجلس.
و هكذا يسري الإشكال بعينه في صحيحة فضيل المتضمنة، لقوله (عليه السلام) في جواب سؤال الراوي قلت: و ما الشرط في الحيوان؟
قال: ثلاثة أيام للمشتري.
و في صحيحة محمد بن مسلم في قوله (عليه السلام) في جواب سؤال الراوي:
و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.-
[٢٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب