كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥
و في (١) موضع آخر منها كما في الغنية: ان التصرف اجازة.
أقول (٢): المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا بالرضى كما يشير إليه قوله: أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، بل مطلق التصرف فيه مسقطا كما صرح به (٣) في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب.
من (٤) أنه لو استخدمه (٥) بشيء خفيف:
مثل اسقني، أو ناولني الثوب، أو اغلق الباب فقد سقط الرد أيضا (٦).
- عند قوله: لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضا بلزوم العقد.
(١) أي و قال العلامة (قدس سره) في موضع آخر من تذكرة الفقهاء.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥١
(٢) من هنا يروم الشيخ الانصاري (قدس سره) أن يحلل كلمة (حدثا) الواقعة في صحيحة علي بن رئاب المذكورة في ص ١٧٢
فقال (قدس سره): المراد بالحدث
(٣) أي بأن المراد من الحدث مطلق التصرف في المبيع. دون تصرف خاص معين.
(٤) هذا تصريح العلامة (قدس سره) في التذكرة حول التصرف.
(٥) أي استخدم العبد.
(٦) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٢.
عند قوله: و لو كان بشيء خفيف مثل اسقني، أو ناولني.