كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠
إذا افترقا وجب البيع خرج المشتري و بقي البائع.
بل (١) لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس
- الهامش ١ من الجزء ١٣ من المكاسب ص ٩.
أو من قبل المتعاقدين كخيار الشرط.
و قد مضى ذكره في الهامش ١ من الجزء ١٣ من المكاسب ص ٥٩
و بما أن بيع الحيوان احدى المعاوضات.
فلا بد من دخوله تحت ذاك الأصل المقرر.
لكن لما جاءت النصوص المذكورة في الهامش ١ ص ١٠٢- ١٠٥:
من أن للمشتري الخيار.
خرج بيع الحيوان عن ذاك الأصل الاصيل من جانب المشتري.
و بقي البائع تحت تلك القاعدة و لم يخرج عنها اذا خصص الخيار بالمشتري.
هذا بالإضافة إلى الاجماع المذكور في ص ٩٩:
في أن للمشتري الخيار.
مضافا إلى الحكمة المذكورة في الهامش ١ ص ١١٦ الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري.
(١) دليل ثان للاختصاص المذكور.
خلاصته: إن الآية الكريمة عامة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد تمت أجزاؤه و شرائطه، و ليس فيه خيار المجلس بالأصل.
كما في بيع من يعتق على المشتري كأحد أبويه، أو كليهما.
أو كان العاقد وكيلا في إجراء الصيغة فقط.-