كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤
مع (١) الاستدلال له في بعض معاقد الاجماع كما في التذكرة (٢) بالحكمة غير الجارية في الكلي الثابت في الذمة.
أو (٣) يعم الكلي؟.
كما هو (٤) المتراءى من النص و الفتوى.
(١) استدلال آخر لاختصاص الخيار بالحيوان الشخصي الخارجي.
و خلاصته كما أفاده العلامة (قدس سره) في التذكرة.
إن عيوب الحيوانات أكثرها باطنية لا تبان و لا تظهر في الخارج إلا بالرؤية، و الاختيار لا يمكن تحققه إلا إذا كان المبيع شخصيا خارجيا لترى عيوبه إذا كانت موجودة فيه.
فهذه الحكمة هي الباعثة للاختصاص المذكور.
و لا تجري هذه الحكمة في الكلي الثابت في الذمة.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٤
(٣) أي أو أن الخيار يعم فيشمل الكلي الثابت في الذمة أيضا.
(٤) أي تعميم الحكم حتى يشمل الكلي.
هو المتراءى من النصوص و الفتاوى.
هذه نظريته حول التعميم أفادها من النصوص و الفتاوي.
أما النصوص فلكون كلمة (الحيوان) الواردة في النصوص:
محلاة بالالف و اللام فيستفاد من هذا التحلي الجنس، و هو دال على الكلي و على الشخصي، و إن كان الجنس يتشخص فيما بعد بالشخصي الخارجى.
و كذا كلمة (الدابة) الواردة في رواية الصفار (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه).