كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥١
و زاد في مفتاح الكرامة التعليل (١): بأن الجهل يئول الى العلم الحاصل من الشرع.
و فيه (٢) ما تقدم في مسألة تعذر التسليم: من أن بيع الغرر موضوع عرفي حكم فيه الشارع بالفساد.
(١) أي و اضاف صاحب (مفتاح الكرامة) (قدس سره).
على التعليل الذي أفاده الشيخ صاحب الجواهر:
من أن الغرر مندفع بتحديد الشارع:
بأن الجهل بمدة الخيار في خيار الشرط مآله إلى العلم بها الحاصل هذا العلم من تحديد الشارع، و تعيينه مدة الخيار.
فالجهل بالمدة لا يجعل البيع غرريا فلا يكون من مصاديقه.
(٢) أي و فيما أفاده صاحب الجواهر نظر و إشكال.
خلاصته إن الغرر موضوع عرفي يحكم به العرف في جميع مجالاته:
بمعنى أن تشخيص الغرر و تعريفه بيد العرف ايجابا و سلبا، و لا يمت إلى الشارع.
فكل معاملة يراها العرف غررية و حكم بها فهي غررية.
و كل معاملة لا يراها العرف غررية و لا يحكم بها فليست غررية.
نعم الحكم بصحة المعاملة، أو فسادها بيد الشارع.
ففي كل مجال من مجالات حكم العرف بالغررية يحكم الشارع بفساد المعاملة.
و في كل مكان لم يحكم العرف بالغررية لا يحكم الشارع بالغررية.
و قد تقدم نظير هذا في شرائط العوضين في القدرة على تسليم المبيع.-