كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧
الشديد الحاجة، لأن (١) الغالب في المعاملة خصوصا معاملة الحيوان:
كون إرادة الفسخ في طرف المشتري، لاطلاعه على خفايا الحيوان و لا ريب (٢) أن الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية.
- المقدس:
على العيب الذي إذا كان موجودا فيه.
بخلاف البائع، فان البائع قد تسلم الثمن الذي هي العملة الرائجة في البلاد.
و العملة الرائجة في البلاد قل فيها العيب و الغش، لأنها تضرب من قبل الحكومات.
و لا شك أن الحكومات لا تضرب النقود المزيفة.
فلا يحتاج إلى التروي و التفكر، ليجعل له أمد معين حتى يفسخ إذا وجد عيبا في النقود المزيفة.
(١) تعليل لحمل الصحاح الاربع المتقدمة:
على الفرد الشديد الحاجة.
و قد عرفته في الهامش ١ ص ١١٦ عند قولنا:
هو أن الامام (عليه السلام) في مقام بيان.
(٢) تأييد آخر منه (قدس سره) لترجيح صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص ١١٠ على الصحاح الاربع.
و خلاصته: إنه لو قيل: إن الصحاح الاربع ترجح على صحيحة محمد بن مسلم: من حيث أكثريتها عددا.-