كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣
و يشهد (١) لهذا المعنى رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط (٢)؟.
قال: يستحلف (٣) باللّه ما رضيه ثم هو (٤) بريء.
من الضمان (٥).
فإن (٦) المراد بالرضا الالتزام بالعقد.
(١) استشهاد منه (قدس سره) لما ادعاه: من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد، لا الرضا بأصل الملك.
(٢) أي في أيام خيار الحيوان: و هي ثلاثة أيام.
(٣) أي البائع يستحلف المشتري: بأنه ما رضي بالعقد، و ما التزم به، و ما كان بانيا على ثبوته.
(٤) أي المشتري بعد أن استحلفه البائع و حلف له بمثل ما قلناه في الهامش ٣ من هذه الصفحة.
فقد برئت ذمته من الضمان.
(٥) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢: ص ٣٥٢ الباب ٥ الحديث ٤.
(٦) تعليل من الشيخ الانصاري (قدس سره) لما ادعاه:
من أن المراد من الرضا هو الرضا بالعقد، لا بأصل الملك.
و خلاصته أن الرضا يراد منه الالتزام بالعقد الصادر بينهما، و تعاقدا عليه، و لا يقصد منه الرضا بأصل الملك.