كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤
يشمل (١) ما إذا كان الثمن حيوانا.
و تتلوها (٢) في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام).
قال: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (٣)،
فان ذكر القيد (٤) مع اطلاق الحكم قبيح، إلا لنكتة جلية.
و نحوها (٥) صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال:
(١) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٠٢ و ظهورها، و اطلاق نفي الخيار.
(٢) أي و تتلو صحيحة فضيل في ظهورها في الاختصاص رواية علي بن أسباط.
هذه هي الصحيحة الثانية الظاهرة في الاختصاص.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٣ الحديث ٨.
(٤) خلاصة ما أفاده (قدس سره) في هذا المقام:
إن في تقييد الامام (عليه السلام) كلامه بقيد المشتري دلالة على أن هناك نكتة واضحة:
و النكتة هو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لأنه لو كان المراد من الحكم: و هو ثبوت الخيار:
العموم و الاطلاق بحيث يشمل حتى البائع لكان تقييد الكلام بالقيد المذكور قبيحا و مستهجنا، لعدم مجال لذكره.
(٥) أي و نحو صحيحة فضيل بن يسار المذكورة في ص ١٠٢-