كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١
و بها (١) تخصص عمومات اللزوم مطلقا.
- هذه خلاصة ما استدل به (السيد علم الهدى) (قدس سره).
و قد وقعت هذه الصحيحة معركة الآراء.
بين (المحدثين و الفقهاء)، لمعارضتها للصحاح الخمس المتقدمة في ص ١٠٢- ١٠٥.
و لمخالفتها لما ذهب إليه المشهور؛
من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.
و للفتوى، حيث أفتى الفقهاء بالاختصاص المذكور. أليك ما ذهب إليه المحدثون.
أفاد (شيخنا الحر العاملي) (قدس اللّه نفسه الطاهرة الزكية) في هذا المقام:
أقول: حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان [١].
و إلا لم يكن للبائع خيار، لما مضى [٢].
و يحتمل الحمل على التقية، و على الشرط [٣].
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣ الحديث ٥٣
(١) أي بهذه الصحيحة التي استدل بها السيد (قدس سره) لثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا-
[١] أي ما كان العوضان: الثمن و المثمن حيوانين.
[٢] المراد من ما مضى الصحاح الخمس المتقدمة في ص ١٠٢، و ص ١٠٣، و ص ١٠٤- ١٠٥ عن المصدر المذكور في الهامش ١ ص ١٠٥
[٣] أي شرط الخيار للبائع عند اجراء العقد.