كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٣
فلا (١) ريب في ضعف هذا القول.
نعم (٢) هنا قول ثالث لعله أقوى منه:
و هو (٣) ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان.
ثمنا، أو مثمنا.
- البيع بالنسبة إليهما لازما.
لكن لما جاء الدليل الخاص على اخراج المشتري عنها فقد ثبت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام. فلا يكون البيع بالنسبة إليه لازما في الثلاثة إلا بعد مضيها.
(١) هذه نظرية الشيخ الانصاري حول ما أفاده السيد علم الهدى (قدس سرهما).
أي و بعد هذه الردود و الإشكالات على ما أفاده السيد أعلى اللّه مقامه و أنار برهانه:
فلا ريب في ضعف ما ذهب إليه.
و للمحقق النائيني (رحمه اللّه) حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري تحقيق انيق لمقرر بحثه الفاضل المدقق الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه.
راجع (منية الطالب) الجزء ٢ ص ٣٢- ٣٣- ٣٤.
(٢) أي في مسألة خيار الحيوان قول ثالث أقوى من القول الثاني.
الذي أفاده (سيدنا الشريف المرتضى) (قدس سره).
(٣) هذا هو القول الثالث.-