كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١
و قال (١) المحقق الكركي: لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها (٢) جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار.
أو ذهل (٣) عن كونها المشتراة ففي الحكم (٤) تردد ينشأ:
من (٥) اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف.
و من (٦) أنه غير قاصد إلى لزوم البيع.
- أي ما أفاده الشيخ الشهيد (قدس سره): من استثناء بعض التصرفات كالأمثلة المذكورة ليس ببعيد عن الصواب، فإن هذه التصرفات إذا كانت في مقام الاختبار لا تدل على الرضا بالعقد أصلا.
(١) هذا حادي عشر استشهاد لما أفاده (قدس سره):
من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.
(٢) أي ظن أن هذه الأمة جاريتها فوطأها.
(٣) أي غفل عن أن هذه الامة هي الامة المشتراة فتصرف فيها من غير قصد.
(٤) و هو سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف:
بأن ظن الامة جاريته المختصة فوطأها.
أو غفل عن كونها ذات الخيار فوطأها بغير قصد.
(٥) دليل لسقوط الخيار في مثل هذه التصرفات، فإن الصحيحة المتقدمة في ص ١٧٢ مطلقة ليس فيها تقييد التصرف بتصرف العالم، أو تقييده بالقصد.
فالخيار ساقط، و إن لم يكن المشتري عالما، أو قاصدا.
(٦) دليل لعدم سقوط الخيار بهذا النوع من التصرف لأن المتصرف-