كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣
من مبنى الخلاف: عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا (١).
و مقتضى (٢) ما ذكرنا: من مبنى الأقوال جريان الخلاف (٣) هنا أيضا.
و كيف (٤) كان فالحكم بسقوط الخيار عنهما هنا أقوى (٥).
كما لا يخفى.
- فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة، لأنه مختار في المفارقة.
(١) أي في عكس المسألة كما عرفت.
(٢) أي و أما لو بنينا عكس المسألة على ما ذهبنا نحن إليه:
من مبنى الأقوال الأربعة المذكورة في ص ١٤ و ص ١٦ و ص ١٧ و ص ١٨:
فيأتي الخلاف في سقوط الخيارين عنهما، أو ثبوته لهما:
أو سقوط خيار المختار خاصة المتقدم في ص ١٧.
و عدم سقوط خيار المكره المتقدم في ص ١٧.
أو التفصيل المتقدم في ص ١٨.
فيأتي الخلاف هنا أيضا.
كما أتى الخلاف في أصل المسألة.
(٣) أي في عكس المسألة كما عرفت.
(٤) يعني أي شيء قلنا في عكس المسألة:
من جريان الخلاف فيه، أو عدم الجريان.
فسقوط الخيار عن المتعاقدين هنا أقوى.
(٥) وجه الأقوائية:-