كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤
و هو (١) ضعيف: لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا و عقلا بل. المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد، أو بالعين، و إن كان أجنبيا.
فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للاجنبى في العقد،
و سيجيء (٢) نظيره في إرث الزوجة للخيار، مع عدم ارثها من العين.
- فالحاصل أن منشأ الخيار عند هذا المتخيل أحد الامور الثلاثة:
(الاول): التفاسخ و هو لا يتصور إلا في حق المتعاقدين، لا الاجنبى.
(الثاني): الاصل كما في خياري الشرط و المجلس.
(الثالث): العارض كما في رد الثمن بالعارض.
(١) رد منه (قدس سره) على ما أفاده المتخيل.
و حاصله إننا نمنع اعتبار الفسخ من المتعاقدين، أو من احدهما:
لعدم وجود دليل عليه شرعا و عقلا:
بل الاعتبار في الفسخ بتعلق حق الفاسخ به إما بالعقد، أو بالعين و إن كان الفاسخ اجنبيا، فعليه يصح للمتعاقدين اشتراط حق الخيار في متن العقد للاجنبى.
(٢) أي و سيجيء نظير هذا الخيار في خيار الزوجة بالارث.
و حاصل التنظير أنه لو اشترى رجل ارضا و جعل لنفسه الخيار، و لم يعمله في حياته حتى مات، و له زوجة.
فالخيار ينتقل إلى زوجته بالارث، بناء على القاعدة المسلمة:
ما تركه الميت: من مال، أو حق فهو لوارثه.-