كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠
فاذا (١) فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها، لا عن التزام للعقد.
بل (٢) مع العزم على الفسخ، أو التردد فيه، أو الغفلة:
كان تعليل الحكم (٣) على المطلق بهذه العلة (٤) غير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا.
و أما الاستشهاد لذلك (٥) بما سيجيء: من أن (٦) تصرف
(١) عرفت معنى هذا الفرض في الهامش ص ٢١٩ عند قولنا:
فلو فرضنا أن الغالب.
(٢) عرفت معنى هذا الاضراب في الهامش ص ٢١٩ عند قولنا:
بل كان وقوعها.
(٣) و هو سقوط الخيار.
(٤) المراد من العلة قوله (عليه السلام) في الصحيحة المتقدمة في ص ١٧٢: فذلك رضا منه كما عرفت آنفا.
(٥) أي لوقوع التصرفات غالبا عن عدم الرضا بالالتزام بالعقد.
(٦) كلمة من بيان لما سيجيء.
و خلاصة ما سيجيء أنه اتفق الفقهاء من الطائفة أن البائع لو تصرف في ثمن المبيع أيام خيار المشتري [٤٦] فلا يكون التصرف مسقطا لخيار المشتري.
محتجين لذلك بأن التصرف المذكور لم يصدر. عن الالتزام بالعقد و أنه اجازة منه لانتقال الملك إلى المشتري، و قطع اضافة الملكية و علاقتها عنه.
بل صدور التصرف منه مع العزم على الفسخ، و برد الثمن إلى
[٤٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب