كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣
..........
فهنا يمكن التفكيك بين الخيارين.
فالترديد في كلام الشيخ في الخلاف [١].
لعله باعتبار الترديد في تشخيص المسقط و مناطه.
لا باعتبار الاختيار و التمكن [٢].
و لا يخفى عليك أن شيخنا الفخر (قدس سره) ..
لم يذكر مباني الأقوال الاربعة بكاملها.
و إنما ذكر منها اثنين و هما:
مبنى القول الأول الذي هو سقوط الخيار عن المتعاقدين.
و مبنى القول الثاني الذي هو ثبوت الخيار لهما.
و أما مبنى القول الثالث الذي هو سقوط الخيار للثابت في المجلس مختارا خاصة.
و عدم سقوطه عن المكره على الافتراق.
و مبنى القول الرابع الذي هو التفصيل المذكور عن العلامة (قدس سره).
فلم يذكرهما:
و لعل الوجه في عدم ذكرهما: أن مرجع القول الرابع إلى القول الثاني.
و مرجع القول الثالث إلى القول الاول، حيث إن سقوط خيار
[١] و هو قوله في الخلاف: أو خيار من تمكن من ذلك.
[٢] راجع تعليقته على (المكاسب) الجزء الثاني ص ٣١.