كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٨
إذا لم يتصرف فيه (١) تصرفا يؤذن بالرضا في العادة.
و أما (٢) العلامة (رحمه اللّه) فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم (٣) بأن التصرف دليل على الرضا باللزوم (٤).
و قال (٥) في موضع آخر:
- و الشاهد في قوله: تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، فإن مفهومه أن المشتري لو تصرف فيما اشتراه تصرفا مشعرا على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية: فيسقط خياره.
(١) أي فيما اشتراه.
(٢) استشهاد سابع منه (قدس سره) لما أفاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي للزوم العقد الذي هي اجازة فعلية في مقابل الاجازة القولية.
(٣) و هو سقوط خيار الحيوان:
(٤) عند نقله عنه في ص ١٧٤ بقوله:
و في موضع آخر منها أنه دليل على الرضا بلزوم العقد.
و الشاهد في قوله: على الرضا الدال على اللزوم، فإن المراد من الرضا هو الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.
(٥) أي العلامة (قدس سره).
هذا ثامن استشهاد منه (قدس سره) لما افاده: من أن التصرف لو خلي و طبعه يدل على الرضا النوعي الذي هي اجازة فعلية للزوم العقد في مقابل الاجازة القولية.