كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤
[مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد.]
(مسألة) (١):
مبدأ هذا الخيار (٢) من حين العقد.
فلو لم يتفرقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان.
و بقي خيار المجلس (٣)، لظاهر (٤) قوله (عليه السلام):
إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام [٢٣].
و في غيره حتى يفترقا (٥).
(١) أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة في الهامش ١ ص ٩٧.
(٢) أي خيار الحيوان، سواء أ كان انسانا أم بهيمة.
(٣) هذا على فرض بقاء المتبايعين في المجلس إلى ثلاثة أيام.
متواليات و هو فرض غير ممكن عادة، إذ لا أقل من المفارقة للمرافق الصحية.
(٤) تعليل لكون مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد.
(٥) هذا الحديث بعينه لم أجده في الكتب الموجودة لدينا.
نعم يوجد شطر منه في حديث، و شطر آخر في حديث آخر.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥١ الباب ٤- الحديث ١- و ص ٣٤٦ الباب ١- الحديث ٥.
و أما وجه ظهور الحديث على أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد.-
[٢٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب