كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥
غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب و السنة.
ففي الثاني (١) يفسد الشرط، و يتبعه البيع.
و في الاول (٢) يفسد البيع فيلغو الشرط.
- مخالف للسنة القائلة بعدم جواز البيع الغرري، و مخالف للكتاب:
نظر و إشكال.
حاصل الإشكال إن المخالف للسنة إنما هو شخص البيع بواسطة الشرط المجهول، فلا مجال للدعوى بأن الشرط مخالف للسنة، لأن المفروض أن النهي إنما تعلق بالبيع الغرري، لا بالشرط الغرري.
فالتفريع في قولك: فاشتراطه مخالف للسنة.
و ما دل على وجوب اتباعها من الكتاب:
غير صحيح، لأن الصحيح أن يقال:
إن البيع المشتمل على الشرط المذكور مخالف للكتاب و السنة لأن كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة.
غير نفس الشرط المخالف للكتاب و السنة، لأن الفساد في الشرط المخالف للكتاب و السنة إنما يتوجه أولا و بالذات إلى الشرط ثم بالتبع و العرض يتوجه الى البيع.
بخلاف ما إذا كان المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة؛ فإن الفساد أولا و بالذات يتوجه نحو البيع و الشرط يلغو.
(١) و هو كون نفس الشرط مخالفا للكتاب و السنة.
(٢) و هو كون المبيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب و السنة.
و قد عرفت معنى الثاني و الاول في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا:
لأن الفساد في الشرط المخالف.