كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١
و العلامة في التذكرة (١)، و نسب (٢) إلى جميع من تأخر عنه بل ربما يدعى اطباقهم (٣) عليه.
و حكي (٤) عن الخلاف و الجواهر، و الكافي و السرائر [٧]
و لعله (٥) لدلالة التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣١٤ عند قوله: الرابع التصرف.
فان كان من المشتري سقط خياره في الرد، لأنه بتصرفه التزم بالملك، و اختار ابقاء العقد.
و إن كان من البائع كان فسخا للعقد.
(٢) أي سقوط خيار المجلس بالتصرف نسب إلى جميع من تأخر عن زمن العلامة:.
من فقهاء الامامية (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم).
(٣) أي اطباق فقهاء الامامية على سقوط خيار المجلس بالتصرف
(٤) أي حكي سقوط الخيار عن الشيخ و القاضي ابن البراج و صاحب الكافي، و ابن ادريس صاحب السرائر.
(٥) أي و لعل سقوط خيار المجلس بالتصرف يستفاد من التعليل الوارد في سقوط خيار الحيوان في الأيام الثلاثة في قوله (عليه السلام):
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري.
اشترط أم لم يشترط.
فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط.
[٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب