كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٨
و قد تقدم الأمران (١):
[الثالث: التصرف]
(الثالث) (٢): التصرف [٣٤] و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار.
(١) و هما: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد.
و اشتراط إسقاطه بعد العقد.
أما الاول فقد تقدم في مسقطات خيار المجلس، في الجزء ١٣ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٨٠ عند قوله: مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد.
و أما الثاني فقد تقدم في خيار المجلس أيضا في الجزء ١٣ من المكاسب ص ٢٢٩ عند قوله: مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد.
(٢) أي ثالث الامور المسقطة لخيار الحيوان التصرف.
و لما انجر بنا الكلام إلى التصرف المسقط للخيار.
لا بأس باشارة اجمالية حول التصرف، و ما يراد منه.
فنقول مستعينا بواهب العطيات:
البحث عن التصرف المسقط يتوقف على بيان أمرين:
(أحدهما): في المراد من التصرف؟.
(الثاني): في بيان المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن رئاب:
فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه و لا شرط له.
أما الأمر الأول-
[٣٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب