كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠
و ترك (١) التخاير:
فدخلت (٢) في المسألة السابقة.
- خيار كل واحد منهما في هذه الصورة، و الأنسب في العبارة أن يقال هكذا:
لم يسقط خيار كل واحد منهما، لأن لازم معنى عبارته (قدس سره):
سقوط الخيار عن الثاني فقط.
مع أن الامر ليس كذلك، لأنه في صورة اكراه احد المتبايعين على الافتراق، و منعه عن اخذ الخيار، و بقاء الآخر في المجلس و منعه عن المصاحبة و اخذ التخاير:
ثبوت الخيار لهما، و عدم سقوطه عنهما.
لا سقوطه عن احدهما.
و الدليل على أن المراد عدم سقوط الخيار عنهما.
قوله (قدس سره) في ص ٩: لأنهما مكرهان على الافتراق، و ترك التخاير إذ الملاك في عدم سقوط الخيار هو الافتراق الاجباري و إن كان من جانب واحد.
فكيف و قد حصل هنا من الجانبين المنع من اخذ الخيار، و احدهما اجبر على الافتراق، و الآخر منع عن المصاحبة؟
(١) بالجر عطفا على المجرور في قوله في ص ٩:
على الافتراق: اي و لأنهما مكرهان على ترك التخاير
(٢) جواب لإن الشرطية في قوله في ص ٩:
فان منع من المصاحبة و التخاير، اي دخلت هذه المسألة السادسة من المسائل الثمان في المسألة الخامسة المذكورة في ص ٢٥٨ ج ١٣ بقوله