كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤
عدم المخالفة (١)، للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب.
و تمام الكلام في معنى هذه الاخبار (٢).
و توضيح المراد من الاستثناء (٣) الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء اللّه.
[المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد و هي تظهر برسم مسائل]
و المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد.
و هي (٤) تظهر برسم مسائل (٥).
- و ليس المراد منها موافقة الشرط للكتاب، أو السنة:
بمعنى أنه لو لم يكن مذكورا في الكتاب، أو السنة لا يجوز العمل به، و أنه لو شرط يبطل العقد بحجة أنه لا يوجد في الكتاب.
بل المراد عدم مخالفته للكتاب، أو السنة.
(١) تعليل لكون المراد من الموافقة عدم مخالفة الشرط للكتاب أو السنة.
(٢) التي ذكرت في ص ٢٣٢، و ص ٢٣٣.
(٣) أي الواقع في قوله (عليه السلام): إلا كل شرط خالف كتاب اللّه.
كما في حديث عبد اللّه بن سنان المشار إليه في ص ٢٣٣
و في قوله (عليه السلام): إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما كما في موثقة اسحاق بن عمار المشار إليه في ص ٢٣٣.
(٤) أي أحكام الخيار.
(٥) و هي سبعة تذكر كل واحد منها مستقلا مشروحا.