كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦
بين بقاء الآخر فى مجلس العقد، و ذهابه (١).
و على الثاني (٢) يسقط الخياران.
كما عن ظاهر المحقق و العلامة و ولده السعيد و السيد العميد و شيخنا الشهيد.
و اعلم (٣) أن ظاهر الايضاح أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت (٤) لهما.
و أن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا و إلا (٥)
(١) اي و بين ذهاب الثابت في المجلس مختارا عن المجلس.
فسقوط الخيار عن المتعاقدين كما عرفت آنفا.
و بين بقاء الثاني في المجلس مختارا.
فثبوت الخيار للمتعاقدين كما عرفت.
(٢) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٤ من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٢.
و اشير إليه في ص ٢٤ بقولنا:.
بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا.
(٣) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يجمع بين كلام العلامة (قدس سره) القائل بالتفصيل المذكور في ص ١٨.
و بين كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين.
كما هو القول الثاني المشار إليه في ص ١٦ بقوله: و ثبوته لهما.
(٤) اي لثبوت الخيار للمتعاقدين.
(٥) اي و إن لم يفارق الثاني المجلس و بقي فيه مختارا فقد سقط خيار المتعاقدين:-