كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦
و إلا بقيا.
فتأمل (١).
و عبارة الخلاف المتقدمة (٢) و ان كانت ظاهرة في التفكيك بين
- الثابت في المجلس هو الذي ينبغي أن يؤخذ.
و خلاصته: ان الغاية التي هو الافتراق إن حصلت و تحققت في الخارج فقد سقط الخياران.
و إن لم تتحقق فخيارهما باق.
(١) الظاهر أن وجه التأمل هو انحلال خيار المجلس إلى خيارين:
بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين خيارا مستقلا يختص به، فيترتب لكل واحد منهما أثره:
و هو الفسخ، أو الامضاء.
و كذلك لكل من المتعاقدين بالنسبة إلى خياره افتراق مستقل يخص شخصه.
فغاية كل واحد منهما هو افتراق شخصه و نفسه لا افتراق الآخر.
و فيما نحن فيه قد حصل الافتراق من جانب واحد: و هو الثابت في المجلس مختارا.
فيسقط خياره المترتب على الافتراق الاختياري.
و أما خيار المكره فلا يسقط، لعدم حصول الغاية التي هو الافتراق الاختياري، و بطيب نفسه.
اذا فلا مجان لتفريع سقوط خياره على سقوط خيار الثابت.
و لا بقاؤه على بقاء خيار الثابت.
(٢) و هي المذكورة في ص ٢٢ بقوله نقلا عنه-.