كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١
كالصيد المشرف على الموت باصابة (١) سهم [٨]
أو بجرح الكلب المعلم.
و على كل (٢) فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض، أو في زمان (٣) الخيار.
و في منتهى خياره (٤) مع عدم بقائه إلى الثلاثة.
أو بسبب الجرح الواقع عليه من الكلب المعلم:.
يشكل الحكم، بالخيار فيه، لأن قصر عمره أمر عرضي بسبب الاشراف على الموت: بحيث لولاه لكان عمره كيفية الحيوانات التي لا تصاد:
في وقوع الخيار فيها.
(١) الباء بيان لكيفية إشراف الصيد على الموت.
و قد عرفته في الهامش ٢ ص ٩٠ عند قولنا: أما بسبب اصابته.
(٢) أي سواء قلنا بثبوت الخيار لهذا الحيوان أم لم نقل.
(٣) و هي الأيام الثلاثة.
(٤) أي في أمد خيار هذا الحيوان الذي صار بالعرض قصير العمر أقوال أربعة.
(الأول): استمرار الخيار إلى نهاية الأيام الثلاثة و ان مات الحيوان قبل انتهاء الايام الثلاثة.
(الثاني): امتداد الخيار إلى موت الحيوان.
فبموته يبطل الخيار.
(الثالث): امتداد الخيار إلى ان يأتي أحد المسقطات و إن تمت
[٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب