كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠
و شبه ذلك خارج، لأنه (١) لا يباع من حيث إنه حيوان.
بل من حيث إنه لحم.
و يشكل (٢) فيما صار كذلك لعارض.
المقصودة حياته في الجملة.
و خلاصته: انه بناء على الاختصاص المذكور.
فلا يشمل مثل الجراد المحرز في الإناء.
و السمك المخرج من الماء حيا.
و ما شاكل هذين الحيوانين، لخروجهما، و خروج ما ضاهاهما عما نحن فيه و بصدد بيانه.
(١) تعليل لوجه الخروج.
و خلاصته: إن المذكورات لا تباع من حيث إنها حيوان، و العقد لا يقع عليها.
بل هذه تباع من حيث إنها لحوم و تشترى بهذه الغاية.
فالعقد واقع عليها بهذا العنوان.
(٢) من هنا أخذ (قدس سره) الايراد على ما أفاده: من عدم البعد باختصاص الحيوان الوارد في النصوص المتقدمة في الهامش ٢ ص ٨٤- ٨٥:
بالحيوان المقصودة حياته.
و خلاصة الايراد: إن الحيوان الذي بالعرض يصير قصير العمر كالسمك و الغزال و الجراد مثلا فيشرف على الموت.
إما بسبب اصابته السهم.