كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢
و هو (١) الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط.
و إلا (٢) فلم يرد فيه نص بالخصوص.
بل سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة، حيث قال (٣):
فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٤ الحديث ١
فان قوله (عليه السلام): فذلك رضا منه فلا شرط.
تعليل لسقوط خيار حيوان في الثلاثة الأيام.
أي التصرف الذي هو الإحداث من المشتري فيما اشتراه دليل على إسقاط خياره.
فمن هذا التعليل يستفاد سقوط خيار المجلس بالتصرف لو تصرف أحد المتبايعين، أو كلاهما فيما تعاملا عليه و هما جالسان في المجلس و لم يتفرقا، و كان تصرفهما تصرف تمليك كالبيع، أو الهبة، أو الوقف أو العتق.
(١) أي سقوط خيار المجلس بالتصرف في المبيع هو الملاك في اتفاق الفقهاء على سقوط خيار الشرط بالتصرف.
(٢) أي و لو لا دلالة التعليل المذكور في سقوط خيار الحيوان في الثلاثة الأيام: على سقوط خيار المجلس:
لما كان هناك دليل خاص وارد في النصوص على سقوط خيار المجلس بالتصرف.
(٣) أي الامام (عليه السلام).