كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠
[مسألة المسقط الرابع التصرف]
(مسألة) (١):
من مسقطات هذا الخيار (٢).
التصرف على وجه يأتي في خياري الحيوان و الشرط.
ذكره (٣) الشيخ في المبسوط في خيار المجلس (٤)، و في الصرف (٥).
(١) أي المسألة الثامنة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار المشار إليها في الهامش ٦ ص ١٧٩ من الجزء ١٣ من المكاسب
(٢) أي خيار المجلس.
(٣) أي سقوط خيار المجلس.
(٤) راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٨٣ عند قوله:
فاذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يتصرف المشتري فيه، أو لا يتصرف فان تصرف فيه بالهبة، أو التمليك، أو العتق، و نحو ذلك.
لزم العقد من جهته، و يبطل خياره و نفوذ تصرفه و كان خيار البائع باقيا.
(٥) راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٩٦ عند قوله:
و أما إذا تقابضا و لم يتفرقا و لم يتخايرا.
لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسرة.
صح الشراء، لأن شروعهما في البيع قطع للخيار، و امضاء للبيع لأنا قد بينا أنه إذا تصرف فيه أو أحدث بطل خياره.
و هنا قد حصل التصرف منهما.