كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨
فلا بد إما من القول بالفور (١) كما عن التذكرة (٢).
و لعله (٣)
- لما لا يمكن فيه الافتراق، لأن الكلام في شموله لما يمكن فيه الافتراق.
و ما نحن فيه يمكن فيه الافتراق من بداية الامر كما هو المفروض لعدم تأثير في الافتراق الاكراهي في إسقاط الخيار.
ثم ان القول ببقاء الخيار مبني على القول بانصراف الافتراق إلى الافتراق الاختياري.
و كذا نقول ببقاء الخيار و إن لم نقل بالانصراف المذكور، لبقائه من باب حديث الرفع، لأن المفروض عدم تأثير الافتراق.
كما أن المفروض عدم وجود مسقط آخر في المقام.
راجع تعليقته على (المكاسب) الجزء ٢ ص ١٦.
(١) أي يؤخذ بالخيار فورا بعد زوال الاكراه.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤١٨ عند قوله:
ثم هو على الفور، أو يمتد بامتداد مجلس الخيار.
و الاول عندي أقرب.
(٣) توجيه منه لما افاده العلامة (قدس سرهما) في التذكرة: من الفورية.
و خلاصته: إن القول باخذ الخيار فورا لاجل أنها هو القدر المتيقن من الخيار في مجالات ثبوته، اذ بالفورية يتدارك حق المتبايعين و يجمع بين الحقين-