كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧
..........
- هذا الخيار و غايته.
و للمحقق الطباطبائي (قدس سره) في تعليقته على المكاسب.
إشكال على ما افاده المصنف (قدس سره).
أليك خلاصته مع تصرف منا.
إن النص غير ساكت عن مدة الخيار بعد زوال الاكراه.
بل هو دال على بقائه دوما و أبدا إلى أن يحصل الافتراق الاختياري الصادر عن إرادة المتعاقدين برضاهما، و طيب نفسيهما، حيث إنه المسقط حسب الفرض في الافتراق.
و فيما نحن فيه لم يحصل الافتراق الاختياري.
كما أنه لم تبق شأنية و قابلية لتحقق الافتراق الاختياري، اذا المفروض حصول الافتراق حسا و إن لم يكن عن اختيار، و الشيء إذا وجد لم يوجد مرة ثانية.
و ما نحن فيه نظير ما لا يمكن فيه الافتراق من الأصل كما في المتبايعين المتلازمين:
بان باع أحدهما و اشترى الآخر.
كما في انسان له رأسان على حقو واحد، فان الافتراق لا يمكن تصوره فيه.
اذا فالخيار فيما نحن فيه باق إلى أن يأتي أحد المسقطات المذكورة بل بقاء الخيار هنا أولى مما لم يمكن فيه الافتراق من الأصل كالمثال المذكور، لإمكان القول بعدم شمول النص المذكور في الهامش ٤ ص ٧٦-: