كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥
[ (مسألة: لو زال الاكراه]
(مسألة) (١):
لو زال الاكراه (٢) فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (٣).
و لعله (٤) لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الاكراه كالمعدوم
(١) أي المسألة السابعة من المسائل الثمان التى تذكر فيها مسقطات الخيار المشار إليها في الهامش ٦ ص ١٧٩ من الجزء ١٤ من المكاسب.
(٢) أي عن المتعاقد الذي أكره على الافتراق، و أجبر على ترك أخذ الخيار له.
(٣) أي زوال الاكراه.
خلاصة الكلام: إن الخيار مستمر إلى أن يحصل الافتراق الاختياري من هذا المجلس الذي زال فيه الاكراه.
أو يحصل افتراق كاشف عن الرضا بالعقد.
فلو حصل الافتراق من مجلس زوال الإكراه و إن كان أحد المتعاقدين في النجف الأشراف.
و الآخر في المدينة المنورة، فانه يسقط الخيار حينئذ، قضاء لحق الغاية التي هو الافتراق الواقع في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
(٤) توجيه لامتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال و قد ذكره (قدس سره) فلا نعيده.