كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢
[إذا أكره أحدهما على البقاء]
ثم إنه يظهر مما ذكرنا (١) حكم عكس المسألة:
و هو ما إذا أكره أحدهما على البقاء ممنوعا من التخاير، و فارق الآخر اختيارا، (٢) فان مقتضى ما تقدم من الايضاح:
- صريحة في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس.
(١) و هو سقوط الخيارين، أو سقوط خيار أحدهما خاصة.
في مسألة من أكره على الافتراق، و منع عن أخذ التخاير، و بقي الآخر في المجلس مختارا.
خلاصة هذا الكلام: أنه يظهر مما تقدم في المسألة المذكورة في ص ٩:
حكم عكس المسألة.
و قد ذكر (قدس سره) عكس المسألة بقوله في هذه الصفحة:
و هو ما إذا اكره أحدهما على البقاء.
(٢) تعليل لوجه الظهور.
خلاصته: إن عكس المسألة لو بني على ما افاده فخر الاسلام (قدس سره) في أصل المسألة في ص ٢٨ بقوله:
إن هذا مبني على بقاء الأكوان و عدمه.
و افتقار الباقي إلى المؤثر و عدمه.
و ان الافتراق امر ثبوتي أو عدمي.
إلى آخر ما ذكره في تلك الصفحة:
فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة، لأنه مختار في المفارقة-.