كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١
و المستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة.
و هو (١) استنباط حسن.
لكن لا يساعد عليه (٢) ظاهر النص.
- مقامه المنقول في ص ٥٠:
أو خيار من تمكن من ذلك:
بأن سقوط الخيارين من باب التلازم، و عدم التفكيك بينهما.
و خلاصة العدول: إنه من الامكان أن يكون نظر الشيخ و القاضي ابن البراج: إلى أن الافتراق الحاصل من اختيار المتعاقدين، و المستند إلى رضاهما جعل غاية لسقوط خيارهما.
و أما الافتراق المستند إلى اختيار أحدهما.
فمسقط خياره خاصة كما فيما نحن فيه، فان الثابت في المجلس مختارا قد اسقط خياره باختياره البقاء فيه، فلم يجبر على الافتراق و لا على ترك الخيار
بخلاف المكره على الافتراق، و على ترك الخيار، فان خياره باق و ثابت.
(١) أي ما قلناه في نظرية الشيخ استنباط حسن.
(٢) أي على هذا الاستنباط لا يساعد ظاهر النص، لظهوره في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس، لا لخيار كل واحد منهما، حيث إن قوله (عليه السلام) في صحيحة فضيل المذكورة في ص ٢٦٨ ج ١٣.:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما-: