كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩
فيها بالمتمكن مما لا بد منه (١).
كما لا يخفى على المتأمل.
و حملها (٢) على ما ذكرناه: من إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط:
فسقوط الخيارين في هذه الموارد حتمي.
فلا مجال للقول باختصاص عبارة الخلاف:
بسقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار و لم يأخذ.
(١) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص ٦٨: مع أن شمول.
(٢) أي حمل عبارة الخلاف التقدمة في ص ٢٢ على ما قلناه:
و هو إرادة المتمكن لا بشرط إرادة خصوصه فقط.
خلاصة مراده: إن المقام مقام دوران الامر بين ارتكاب المجاز في عبارة الخلاف:
بأن يقال: إن الشيخ (قدس سره) أراد من عبارته هذه سقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار و لم يأخذ.
و لم يرد من عبارته هذه خصوص المتمكن المتصف بهذا الشرط:
و هو التمكن حتى يكون له مفهوم:
و هو عدم سقوط خيار المكره على الافتراق.
و الذي اجبر على ترك أخذ الخيار.
و بين ارتكاب التخصيص في العبارة المذكورة:
بأن يقال: إنه أراد من عبارته سقوط خيار خصوص المتمكن من أخذ الخيار المتصف بهذه الصفة و الشرط-