كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨
فلا (١) ينافي سقوط خيار الآخر لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية.
مع أن (٢) شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص ببطلان الخيار [٦]
(١) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور.
و قد عرفت التفريع في الهامش ٤ ص ٦٧ عند قولنا: نعم يمكن القول.
(٢) تأييد منه (قدس سره) لما أفاده: من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور.
و خلاصته: إن عبارة الخلاف المتقدمة في ص ٢٢:
تشمل جميع الصور المحتملة حتى الصور التي ذكرها شيخنا الانصاري (قدس سره) في ص ٦٣ بقوله:
مثل ما إذا مات احدهما، أو فارق الآخر.
و في ص ٦٤ بقوله: و كذا لو فارق في حال نوم الآخر و في ص ٦٤ بقوله: أو غفلته من مفارقة صاحبه.
ففي جميع هذه الصور التى لا يحتاج بطلان الخيار فيها بالمتمكن من أخذ الخيار:
يسقط الخياران، لكون السقوط فيها قهريا.
إما بموت أحد المتعاقدين.
أو بنوم أحدهما.
أو بغفلة أحدهما عن مفارقة صاحبه.
و قد خرج الآخر عن المجلس مختارا-
[٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب