كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧
المتبايعين في الخيار.
إلا أنها (١) ليست بذاك الظهور، لاحتمال (٢) إرادة سقوط خيار المتمكن (٣) من التخاير من حيث تمكنه، مع قطع النظر عن حال الآخر (٤)،
- أو خيار من تمكن من ذلك.
و قد عرفت كيفية ظهور عبارة الشيخ في التفكيك في الهامش ٣ ص ٥١ عند قولنا:
و خلاصته أنه لو لا جواز التفكيك.
(١) أي عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور في سقوط خيار المتمكن خاصة: بحيث لا تحتمل سقوط خيار الآخر الذي فارق المجلس كرها و منع من أخذ الخيار لنفسه.
(٢) تعليل لعدم كون عبارة الخلاف بذاك الظهور.
و خلاصته: إنه من المحتمل أن يكون سقوط خيار المتمكن من أخذ الخيار لاجل تمكنه على ذلك، و بقاء سلطنته على أخذ الخيار و هو لم يأخذ و لم يستعمل فسقط خياره.
و هذا السقوط لا ربط له بسقوط خيار الآخر.
نعم يمكن القول بسقوط خيار الآخر بسبب آخر غير سبب سقوط خيار المتمكن:
و هو التلازم بين سقوط الخيارين، لأجل اتحادهما في الغاية التي هو الافتراق، لتحققه من كل واحد منهما.
(٣) و هو الثابت في المجلس كما عرفت.
(٤) و هو الذي فارق المجلس كرها، و منع عن التخاير.