كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤
و كذا (١) لو فارق احدهما في حال نوم الآخر.
أو غفلته (٢) عن مفارقة صاحبه.
مع تأييد (٣) ذلك بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين.
و ظاهر (٤) المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف: في عدم
- فثبوت الخيارين فيما نحن فيه.
و سقوطهما عن أحد المتعاقدين لو مات.
أو فارق الآخر المجلس اختيارا:
تهافت و تناقض من المحقق الثاني.
(١) عطف على قوله في ص ٦٣: مثل ما إذا مات فهو مقام ثان من المقامات التي يسقط فيها الخياران.
(٢) أي أو غفلة المتعاقد الآخر عن مفارقة صاحبه له.
(٣) أي و لنا تأييد آخر على سقوط الخيارين فيما نحن فيه:
و هو نقل السيد عميد الدين (قدس سره):
الاجماع على سقوط الخيارين فيما نحن فيه.
(٤) هذا تأييد ثان للاطلاق المستفاد من رواية ابن أبي عمير أي مبنى فخر الاسلام الذي تقدم في ص ٢٨ بقوله: فعلى عدم البقاء.
أو افتقار الباقي إلى المؤثر:
يسقط، لأنه فعل المفارقة، إذ المراد من السقوط خيار المجلس عن المتعاقدين.
مع أن احدهما خرج عن المجلس كرها، و منع عن التخاير:
فمجرد بقاء الثاني في المجلس مختارا.
كاف في سقوط الخيار عنهما.