كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣
مثل (١) ما إذا مات أحدهما، أو فارق الآخر اختيارا، فان الظاهر منهم (٢) عدم الخلاف في سقوط الخيارين.
و قد قطع به (٣) في جامع المقاصد، مستدلا: (٤) بأنه قد تحقق الافتراق و سقط الخياران.
مع أن (٥) ما نسب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه
- إلا أن ظهور الرواية.
خلاصة هذا التأييد: إن ظاهر الرواية السابقة مؤيد بالالتزام بالعمل بمقتضاه في كثير من المقامات.
و سنشير إلى تلك المقامات عند رقمها الخاص.
(١) من هنا أخذ شيخنا الانصاري (قدس سره) في عد تلك المقامات.
فهذا أول مقام يسقط فيه الخياران.
(٢) أي من الفقهاء.
(٣) أي بسقوط الخيارين.
(٤) أي استدل صاحب جامع المقاصد لسقوط الخيارين في صورة موت أحد المتعاقدين، و مفارقة الآخر مجلس العقد اختيارا:.
بتحقق الافتراق بموت احدهما، و بمفارقة الآخر اختيارا: فلا مجال للخيار أصلا.
(٥) اعتراض من شيخنا الانصاري على ما أفاده المحقق الثاني (قدس سرهما).
و خلاصته: إنه نسب إلى المحقق الثاني ثبوت الخيارين فيما نحن فيه:
و هو إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق، و منعه عن أخذ التخاير و بقاء الآخر في المجلس اختيارا-