كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٢
و ظاهر (١) الصحيحة و إن كان أخص.
إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه:
مؤيد (٢): بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات:
- و ظاهرة في حصول الافتراق من الطرفين، فلذا اختلف تعبيره (قدس سره) في الموضعين.
(١) يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) بكلامه هذا إسقاط الخيار عن المتعاقدين في هذه المسألة.
و خلاصة ما افاده: إن ظاهر الصحيحة و منطوقها أخص:
بمعنى اختصاص سقوط خيار المتعاقدين بصورة حصول الافتراق من كليهما و برضى منهما.
و مورد رواية ابن أبي عمير (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) المشار إليها في ص ٦٠:
أعم، لظهورها في كفاية الافتراق الحاصل من رضى أحدهما، سواء حصل الافتراق من الآخر أم لا.
و لظهورها في عدم مدخلية شيء آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه.
فالرواية هذه مطلقة من حيث هاتين الظاهرتين.
إذا يسقط الخياران بمجرد حصول الافتراق من رضى احدهما و إن لم يحصل من الآخر.
(٢) بالرفع و بصيغة المفعول فهو خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة-