كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥
و فيه تأمل (١).
و كيف (٢) كان فالأظهر (٣) في بادئ النظر.
ثبوت الخيارين، للاصل (٤).
عن أخذ الفسخ.
فمفهوم هذا التشبيه: أنه لو لم يخرج عن المجلس بل بقي فيه مختارا، و لم يأخذ خياره فقد سقط خياره خاصة.
و هذا هو القول الثالث.
(١) وجه التأمل.
إن مجرد عدم سقوط خيار المكره: لا يدل على سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا.
(٢) يعني أي شيء قلنا حول خيار الثابت في المجلس: من السقوط أو البقاء.
(٣) هذه نظرية شيخنا الانصاري في مسألة إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق، و منعه عن أخذ الخيار، و ابقاء الآخر في المجلس مختارا.
و قد اختار (قدس سره) من الأقوال الاربعة المذكورة في الهامش ٧ ص ١٤ و في الهامش ٢ ص ١٦ و الهامش ٣ ص ١٧ و الهامش ١ ص ١٨.
القول الثاني: و هو ثبوت الخيار للمتعاقدين.
و قد أشير إليه في الهامش ٢ ص ١٦.
و استدل على ذلك بأدلة ثلاثة.
نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص.
(٤) هذا هو الدليل الاول-