كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤
بل حكي (١) هذا القول عن ظاهر التذكرة، أو صريحها (٢).
المكره لا ينفك عن سقوط خيار الثابت في المجلس، حيث عرفت أن الافتراق مفهوم انتزاعي بسيط يسقط الخيار بتحققه.
فاذا تحقق سقوط خيار أحد المتعاقدين تحقق سقوط خيار الثاني بالملازمة.
و عدم التفكيك بينهما.
(١) هذا ترق من شيخنا الانصاري (قدس سره).
يروم به تأييدا لما ذهب إليه: من ظهور عبارة الشيخ في الخلاف في القول الثالث.
أي حكي القول الثالث عن ظاهر التذكرة، أو صريحها.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣١٩ عند قوله:
(الحادي عشر): لو اكرها على التفرق، و ترك التخاير لم يسقط خيار المجلس و كان باقيا.
إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا باللزوم.
و عند قوله: و كذا لو حمل أحد المتعاقدين و أخرج عن المجلس مكرها، و منع عن الفسخ: بأن يسدّ فوه.
و أما وجه الظهور، أو الصراحة الذي حكاه صاحب (مفتاح الكرامة) عن عبارة التذكرة.
فللتشبيه الواقع في قوله: و كذا لو حمل.
أي و كذا لا يسقط خيار من أخرج عن المجلس كرها، و منع