كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠
لكن (١) العبارة المحكية عن الخلاف.
ظاهرة في هذا القول:
قال: (٢) إذا أكره المتعاقدان، أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير و لم يفعلا بطل خيارهما
(٣) أو خيار من تمكن
- فعلى هذا الظاهر ينتفي المحكي عن العلامة.
و قد استفاد هذا الظاهر، أو الصراحة من عبارة العلامة صاحب (مفتاح الكرامة) (قدس سرهما).
(١) استدراك عما افاده (قدس سره):-
من أنه بناء على ظهور كلام العلامة في القواعد: في الملازمة بين سقوط الخيارين الذين عرفتهما في الهامش ١ ص ٤٩:
ينتفي القول المحكي عن الخلاف و الجواهر.
و خلاصته أن العبارة المحكية عن الخلاف لها ظهور في القول الثالث الذي هو سقوط خيار الثابت في المجلس خاصة.
دون من أكره على الافتراق، و منع عن أخذ التخاير.
و قد استشهد على ذلك بنقل عبارة الخلاف.
(٢) من هنا أخذ في نقل عبارة الخلاف.
اي قال شيخ الطائفة (قدس سره) في الخلاف.
(٣) هذا محل الاستشهاد أي و يبطل خيار الثابت في المجلس مختارا المتمكن من أخذ الخيار لنفسه و لم يأخذ.
فقوله هذا ظاهر في القول الثالث، بل صريح فيه.