كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩
و ظاهره (١) كظاهر عبارة القواعد:
في أن سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الآخر.
فينتفي (٢) القول المحكي عن الخلاف و الجواهر-
(١) أي و ظاهر كلام الفخر في الايضاح:
كظاهر كلام والده (قدس سرهما) في القواعد:
في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا.
و بسقوط خياره يسقط خيار الآخر الذي هو المكره على الافتراق و عن أخذ الخيار، لأن سقوط خيار هذا ملازم لسقوط خيار ذاك.
فالحاصل أنه كلما تحقق سقوط خيار الثابت.
تحقق سقوط خيار المكره، لعدم انفكاك سقوط أحدهما عن سقوط خيار الآخر.
(٢) الفاء تفريع على ما أفاده (قدس سره):
من أن ظاهر كلام الفخر كظاهر كلام والده (قدس سرهما) في القواعد: في أن سقوط خيار الثابت في المجلس لا ينفك عن سقوط خيار المكره.
و خلاصته أنه في ضوء ما ذكرناه.
فلا مجال للقول المحكي عن الخلاف و الجواهر:
و هو سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا خاصة الذي هو القول الثالث المشار إليه في الهامش ٣ ص ١٧
دون من أكره على الافتراق.
و عن أخذ الخيار لنفسه-