كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨
بمنع (١) بناء الأحكام على هذه التدقيقات.
إلا (٢) أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا.
فلا خلاف في سقوط خياره.
(١) الباء بيان لكيفية المناقشة.
و خلاصتها أن الأحكام الشرعية التي جاء بها الاسلام.
و التي شرعها الدين الحنيف
لم تكن بهذه المثابة: من التدقيقات العقلية التي لا يفهمها إلا الاوحدي من المؤمنين الذين اخذوا الحكمة المتعالية، و الفلسفة الراقية من اهلها، و وفقوا فيما استفادوا.
حيث جاء الاسلام بالشريعة السهلة السمحاء بحسب فهم العرف.
و البيئة التي يعيش فيها المجتمع البشري.
فهذه التدقيقات العقلية خارجة عن ابتناء الأحكام الشرعية عليها.
و هنا مجال للمناقشة مع شيخنا الانصاري (قدس سره).
فيقال له:
يا شيخنا الأعظم اذا كنت تمنع بناء الأحكام الشرعية على التدقيقات العقلية، حيث بنيت على شريعة سهلة سمحاء.
فلما ذا ذكرت هذه التدقيقات؟
و لما ذا لم تشرحها و تركتها على علاتها بعد أن ذكرتها؟
لست ادري!
(٢) اي كلام الفخر صريح في عدم وجود خلاف في سقوط خيار الثابت في المجلس مختارا، لأنه كان مختارا في المفارقة و لم يفعل [٥]
[٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب