كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠
و مما (١) ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني: و هو الائتمار بأمره الابتدائي، فإنه إن كان (٢) شرطا لاحدهما ملك الفسخ لو أمره به.
و ان كان (٣) لكل منهما ملكا (٤) كذلك.
ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة (٥) و عدمه وجهان.
أوجههما العدم (٦) إن لم يستفد الاعتبار (٧) من اطلاق العقد بقرينة حالية، أو مقالية.
(١) من هنا يروم (قدس سره) أن يجيل القلم حول الامر الابتدائي الذي لم يسبقه استئمار المستأمر بالكسر.
و خلاصته إنه بعد ما ذكرنا لك حول المستأمر بالكسر.
يتضح لك حكم الشق الثاني: و هو ائتمار المستأمر بالفتح أمرا [٦٠] ابتدائيا من دون مطالبة المستأمر بالكسر منه.
فان كان الاستئمار شرطا لاحد المتعاقدين فقد ملك الفسخ لو أمره المستأمر بالفتح بالفسخ.
و إن كان الاستئمار شرطا لكليهما فقد ملكا الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ.
(٢) أي الاستئمار كما علمت آنفا.
(٣) أي الاستئمار كما علمت آنفا.
(٤) أي الفسخ لو أمرهما المستأمر بالفتح بالفسخ.
(٥) أي لمصلحة كل واحد من المتعاقدين.
(٦) أي عدم مراعاة المصلحة.
(٧) أي اعتبار مراعاة المصلحة، فإنه إذا استفيد الاعتبار المذكور بواسطة قرينة حالية، أو مقالية: فلا شك في اعتبار مراعاة المستأمر-
[٦٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب