كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩
فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه:
و الحاصل (١) ان اشتراط الاستئمار [٥٩] من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا اذن له الثالث المستأمر.
و اشتراطه (٢) لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن (٣).
- و خلاصته إن ذلك الحق إن كان مقتضى اشتراط الاستئمار عرفا فمعناه تسلط صاحب المستأمر بالكسر على الفسخ فيفسخ حينئذ، لأن مآل اشتراط الاستئمار الى شرط يكون لكل منهما على صاحبه.
(١) أي خلاصة الكلام في صورة طلب العاقد الثاني الفسخ عند ما استأمر العاقد الاول من المستأمر بالفتح و أمره بالفسخ و قلنا بعدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر:
إن اشتراط الاستئمار من واحد من المتعاقدين للاجنبى: يقتضي تملك المشترط عند ما يأذنه المستأمر بالفتح بالفسخ فله حق الفسخ.
(٢) أي و اشتراط الاستئمار من كل واحد من المتعاقدين على صاحبه.
يقتضي تملك كل واحد من المتعاقدين الفسخ عند ما يأذن و يأمر المستأمر بالفتح بالفسخ.
فيصح لكل واحد منهما الفسخ عند ما يأمر المستأمر بالفتح بالفسخ.
(٣) أي اذن المستأمر بالفتح كما عرفت آنفا.
إلى هنا كان الكلام حول طلب المستأمر بالكسر من المستأمر بالفتح الامر.
[٥٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب