كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٨
الآخر (١) بالفسخ فواضح، اذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ و المتعاقدان لا يريد انه (٢).
و أما (٣) مع طلب الآخر للفسخ فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر راجع إلى حق لصاحبه عليه.
فإن (٤) اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ.
- الفسخ على المستأمر بالكسر و قد ذكر له وجهين، فهذا هو الوجه الأول.
و خلاصته إن المتعاقد الثاني الذي لم يأمره المستأمر بالفتح.
إذا لم يرض بالفسخ فعدم وجوب إعمال الفسخ على المستأمر بالكسر واضح، لأن المفروض أن الثالث و هو المستأمر بالفتح ليس له سلطنة على الفسخ، و إنما له الامر و النهي فقط كما علمت، و المتعاقدان لا يريدان الفسخ: فلا مجال للفسخ.
(١) و هو المتعاقد الثاني كما علمت.
(٢) أي لا يريدان الفسخ كما علمت.
(٣) هذا هو الوجه الثاني.
و خلاصته إن في صورة طلب المتعاقد الثاني الفسخ عند عدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر:
يكون المرجع في وجوب الفسخ إلى حق لصاحب هذا المستأمر بالكسر و هو العاقد الثاني الذي لم يأمر المستأمر.
(٤) من هنا يروم (قدس سره) أن يشرح الوجه الثاني المشار إليه في الهامش من هذه الصفحة بقولنا: هذا هو الوجه الثاني.-