كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧
ليس مجرد الاستئمار، بل الالتزام بأمره، مع (١) أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ، و إن (٢) أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ.
بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ، اذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه.
أما (٣) مع عدم رضا.
- و خلاصته إن فائدة شرط الاستئمار ليست منحصرة في الاستئمار فقط، بل بالإضافة إلى ذلك هو الالتزام بما يأمره المستأمر بالفتح.
(١) تنازل من شيخنا الانصارى (قدس سره) عما أفاده.
من عدم انحصار الغرض من شرط الاستئمار هو الاستئمار لا غير.
و خلاصته إنه مع التنازل، و القول بعدم غرض آخر يترتب على الاستئمار، بل الغاية هو مجرد الاستئمار.
نقول إن مجرد الاستئمار لا يوجب تملك المستأمر بالكسر فسخ العقد، لأن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بالاجازة هو الالزام فحينئذ يكون العقد لازما.
بالإضافة إلى أن اللزوم هي طبيعة العقد و مقتضاه.
و لا يعدل عن هذه الطبيعة و الاقتضاء إلا بما يوجب فسخ العقد.
(٢) أي و إن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر بفسخ العقد فلا يجب على المستأمر بالكسر إعمال الفسخ، لعدم وجود ما يوجب الفسخ بل غاية الأمر أن المستأمر بالكسر يكون مالكا للفسخ بسبب أمر المستأمر بالفتح بالفسخ.
(٣) من هنا يروم (قدس سره) أن يذكر وجه عدم وجوب إعمال-