كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦
و على الاول (١) فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ (٢).
و لو استأمره (٣) فإن أمره (٤) بالاجازة لم يكن له الفسخ قطعا اذ (٥) الغرض من الشرط.
- بل له حسب الشرط أن يأمر الذي جعل له حق الفسخ، أو الامضاء: و هو المتعاقدان، أو احدهما، فللمستأمر بالفتح الامر و النهي خاصة.
و بما أن هذا الامر لا يلتزم العمل به، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال، أو الرفض.
ثم إن أمره بالالتزام لم يكن للمستأمر بالكسر الفسخ قطعا، و ان كان الفسخ أصلح: عملا بالشرط، حيث كان الشرط هو الرجوع إلى أمره و المفروض أنه أمر بالالتزام، و لا موجب وراء ذلك.
لاثبات حق الفسخ للمتبايعين، أو احدهما أصلا.
هذه خلاصة معنى الاستئمار.
(١) و هو استئمار المشروط عليه الاجنبى في أمر العقد و يأتمر بأمره.
(٢) أي ما فسخه المشروط عليه من دون استئمار.
(٣) أي استأمر المشروط عليه الاجنبى: بأن طلب منه الامر.
(٤) أي فإن أمر المستأمر بالفتح المستأمر بالكسر باجازة.
العقد فليس للمستأمر بالكسر فسخ العقد حينئذ.
(٥) تعليل لعدم حق الفسخ للمستأمر بالكسر بعد أمر المستأمر بالفتح بالاجازة.-