كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠
كان المبتاع (١) بالخيار بين الفسخ و الامضاء، انتهى (٢).
و في الدروس يجوز اشتراطه (٣) لاجنبي منفردا، و لا اعتراض عليه (٤).
و معهما (٥)، أو مع (٦) أحدهما.
و لو خولف (٧) أمكن اعتبار فعله.
(١) و هو المشتري كما عرفت آنفا.
(٢) أي ما ذكرناه عن الوسيلة في هذا المقام.
(٣) أي اشتراط خيار الشرط لاجنبي من قبل المتعاقدين، أو احدهما.
(٤) أي و لا اعتراض للمتعاقدين، و لا لاحدهما على الاجنبي الذي جعل له الخيار من قبلهما: أو من أحدهما في تصرفاته التي جاءت له من قبل الخيار، سواء أ كانت تصرفاته في النفوذ و الامضاء أم في الفسخ.
(٥) أي و يجوز جعل الخيار للاجنبي من المتعاقدين منضما معهما.
(٦) أي و يجوز جعل الخيار للاجنبي من أحد المتعاقدين منضما معه.
(٧) هذا من متممات كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس.
و خلاصة ما أفاده: إنه في صورة مخالفة المتعاقدين، أو أحدهما بأن اجاز الاجنبي العقد، و المتعاقدان امضياه.
أو فسخ الاجنبي العقد و المتعاقدان فسخاه:
يمكن أن يكون الاعتبار و الملاك بفعل الاجنبي:
بمعنى أن اجازته، أو امضاءه نافذان.
و لا اعتبار بفسخ المتعاقدين لو اجاز الاجنبي.-